المحقق النراقي

37

مستند الشيعة

أن يكون مستنبطا من تخصيص رواية يونس ( 1 ) بالنوعين . الخامس : أن يكون الغريب جاهلا بسعر البلد ، فلو كان عالما لا بأس به . ولا بأس به ، لاستفادته من العلة . هذا حكم البيع . وأما الشراء للبادي ، فقيل : لا بأس به ( 2 ) ، للأصل ، واختصاص النصوص بالبيع . وضعف بعموم التعليل ( 3 ) ، ولا بعد فيه . ومنه يظهر إمكان التعدي إلى سائر العقود أيضا كما في التنقيح ( 4 ) . ثم لو قلنا بالحرمة هل يبطل به البيع ، أم لا ؟ المصرح به في كلام الأكثر : الثاني ، لتعلق النهي بالخارج . وهو غير جيد ، لأن النهي في الروايات متعلق بنفس البيع .

--> ( 1 ) المتقدمة في ص : 33 . ( 2 ) كما في المنتهى 2 : 1005 . ( 3 ) انظر الرياض 1 : 521 . ( 4 ) التنقيح 2 : 39 .